المحقق السبزواري

143

كفاية الأحكام

جعفر بإسناد لا يبعد عدّه من الصحاح وهو مذكور في كتاب عليّ بن جعفر أيضاً ( 1 ) . وقيل : يجزي عدّة واحدة ( 2 ) . ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 3 ) ورواية أبي العبّاس ( 4 ) ومرسلة جميل ( 5 ) وغيرها ، ويمكن الجمع بحمل الأخبار الدالّة على الأوّل على الاستحباب . السابعة : المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني وغيره إذا لم يكن زنى بها حال تزوّجها بغيره ولا معتدّة عدّة رجعيّة ، بل يكره ، وحرّمه الشيخان وأتباعهما ما لم تتب ( 6 ) واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه ( 7 ) ومن الأصحاب من نفى التحريم إلاّ إذا كانت مشهورة بالزنا ( 8 ) . والأقرب عندي عدم التحريم في غير المشهورة بالزنا ، للأخبار الدالّة عليه كصحيحة عليّ بن يقطين ( 9 ) ورواية زرارة ( 10 ) وصحيحة عليّ بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد ( 11 ) . وفي المشهورة بالزنا توقّف ، لأخبار ظاهرها المنع ، والتأمّل في بلوغها حدّ الدلالة على التحريم ، والأحوط الاجتناب . والأقوى عدم تحريم زوجته وإن أصرّت على الزنا ، للأصل وبعض الأخبار ( 12 ) خلافاً للمفيد وسلاّر ( 13 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 349 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 20 . ( 2 ) حكاه في المسالك 7 : 339 ، وقال : أنّه مجهول القائل . ( 3 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 14 . ( 6 ) المقنعة : 504 ، النهاية 2 : 300 ، الكافي في الفقه : 286 ، المهذّب 2 : 188 . ( 7 ) النهاية 2 : 300 و 301 . ( 8 ) الشرائع 2 : 292 . ( 9 ) الوسائل 14 : 333 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 14 : 333 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 11 ) قرب الإسناد : 166 ، ح 609 . ( 12 ) الوسائل 14 : 333 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 13 ) المقنعة : 504 ، المراسم : 149 .